الاستاذ حسين جميل ودستور 1958 في العراق
-ابراهيم العلاف
الحقوقي والسياسي والدبلوماسي والمستشار القانوني والكاتب العراقي الكبير الاستاذ حسين جميل وتمر اليوم 7 من كانون الثاني 2023 الذكرى ال (22) لوفاته ......قد لايعرف كثيرون انه هو واثنين من صحبه وضعوا الدستور المؤقت المؤلف من 30 مادة لجمهورية العراق في 12 يوما بعد نجاح ثورة 14 تموز 1958 ...... وتأسيس جمهورية العراق وبرأيي انه من أفضل دساتير العراق و
دائما اقول ، وكل مخلص للعراق يقول : " ان دستور 1958 الذي صدر يوم 27 من تموز 1958 افضل دستور كُتب في العراق مع انه محدد ب(30 ) مادة فقط " .وبإختصار اقول ان من كتبه هو الوطني الديموقراطي التقدمي المرحوم الاستاذ حسين جميل وعاونه ثلاثة فقط من رجال القانون من زملاءه وهم الاستاذ عبد الله البستاني والاستاذ عبد الامير العكيلي والاستاذ حسين محي الاعظمي وانجزوه في ثلاثة ايام نعم في ثلاثة ايام فقط واعلن مساء يوم 27 من تموز 1958اي بعد (13) يوم من قيام ثورة 14 تموز 1958 واسقاط النظام الملكي واعلان جمهورية العراق.
وفي الدستور تم التأكيد على ان العراق شركة بين العرب والاكراد وان العراق جزء من الامة العربية واكد على الحريات والديموقراطية وحقوق الانسان وكرامة المواطن العراقي وحرمة الملكية الخاصة والمساواة امام القانون وان الدولة وحدها من تملك القوة العسكرية .
وفيما يلي النص الكامل لدستور سنة 1958الذي صدر في 27 تموز 1958 ونشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية في 28 تموز 1958 ، وجاء في البيان الذي أعلن عنه ما يلي:
(( لما كانت الحركة الوطنية التي قام بها الجيش العراقي بموأزرة الشعب وتأييده في 14 تموز (يوليو) سنة 1958 تهدف إلي تحقيق سيادة الشعب والعمل علي منع اغتصابها وضمان حقوق المواطنين وصيانتها فإننا باسم الشعب نعلن سقوط القانون الأساسي العراقي وتعديلاته كافة منذ 14 تموز (يوليو) سنة 1958 ورغبة في تثبيت قواعد الحكم وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، نعلن الدستور المؤقت هذا للعمل بأحكامه في فترة الانتقال إلي ان يتم تشريع الدستور ))
النص:
الباب الأول: الجمهورية العراقية
المادة 1 ــ الدولة العراقية جمهورية مستقلة ذات سيادة كاملة.
المادة 2 ــ العراق جزء من الأمة العربية.
المادة 3 ــ يقوم الكيان العراقي علي أساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم، ويعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية.
المادة 4 ــ الإسلام دين الدولة.
المادة 5 ــ عاصمة الجمهورية العراقية بغداد.
المادة 6 ــ بين العلم العراقي وشعائر الجمهورية العراقية والأحكام الخاصة بهما بقانون.
الباب الثاني: مصدر السلطات والحقوق والواجبات العامة
المادة 7 ــ الشعب مصدر السلطات.
المادة 8 ــ الجنسية العراقية يحددها القانون.
المادة 9 ــ المواطنون سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة 10 ــ حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون.
المادة 11 ــ الحرية الشخصية وحرمة المنازل مصونتان ولا يجوز التجاوز عليهما إلا حسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون.
المادة 12 ــ حرية الأديان مصونة ويجب احترام الشعائر الدينية علي ان لا تكون مخلة بالنظام العام ولا متنافية مع الآداب العامة.
المادة 13 ــ الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفق القوانين.
المادة 14 ــ أ ــ الملكية الزراعية تحدد وتنظم بقانون.
ب ــ تبقي حقوق الملكية الزراعية مصونة بموجب القوانين المرعية إلي حين استصدار التشريعات واتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذها.
المادة 15 ــ لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاؤهما إلا بقانون.
المادة 16 ــ الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين وتنظم أحكامها بقانون.
المادة 17 ــ القوات المسلحة في الجمهورية العراقية ملك للشعب ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
المادة 18 ــ الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة 19 ــ تسليم اللاجئين السياسيين محظور
الباب الثالث: نظام الحكم
المادة 20 ــ يتولى رئاسة الجمهورية مجلس السيادة ويتألف من رئيس وعضوين.
المادة 21 ــ يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة.
المادة 22 ــ يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.
المادة 23 ــ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة أو فرد التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة وينظم القانون الجهاز القضائي.
المادة 24 ــ جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب.
المادة 25 ــ تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.
المادة 26 ــ تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا نص فيها علي خلاف ذلك، وإذا لم يذكر فيها تاريخ تنفيذها تنفذ بعد عشرة أيام من اليوم التالي ليوم النشر.
الباب الرابع: أحكام انتقالية
المادة 27 ــ يكون للقرارات والأوامر والبيانات والمراسيم الصادرة من قائد القوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو مجلس السيادة في الفترة من 14 تموز (يوليو) 1958 إلي تاريخ تنفيذ هذا الدستور المؤقت قوة القانون وهي تعدل ما يتعارض مع أحكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها.
المادة 28 ــ كلما قررته التشريعات النافذة قبل 14 تموز (يوليو) 1958 تبقي سارية المفعول ويجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بالطريقة المبينة بهذا الدستور المؤقت.
المادة 29 ــ ينفذ هذا الدستور المؤقت من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 30 ــ على وزراء الدولة تنفيذ هذا الدستور.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من محرم الحرام سنة 1378هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر تموز (يوليو) 1958م.
وما يلي أسماء الموقعين على الدستور المؤقت من أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
مجلس السيادة:
محمد نجيب الربيعي ــ رئيس مجلس السيادة
محمد مهدي كبة ــ عضو
خالد النقشبندي ــ عضو ،
مجلس الوزراء :
الزعيم الركن عبد الكريم قاسم ــ رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
العقيد الركن عبد السلام محمد عارف ــ نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
محمد حديد ــ وزير المالية
مصطفي علي ــ وزير العدلية
فؤاد الركابي ــ وزير الأعمار
الزعيم الركن ناجي طالب ــ وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور محمد صالح محمود ــ وزير الصحة
الدكتور عبد الجبار الجومرد ــ وزير الخارجية
بابا علي الشيخ محمود ــ وزير المواصلات والأشغال
محمد صديق شنشل ــ وزير الإرشاد
الدكتور إبراهيم كبة ــ وزير الاقتصاد
هديب الحاج حمود ــ وزير الزراعة
الدكتور جابر عمر ــ وزير المعارف
اقول اخيرا ان طالبة الماجستير الاخت الاستاذة بشرى سكر الساعدي انجزت رسالتها عن حياة حسين جميل ودوره السياسي الى عام 1954 ونوقشت الرسالة سنة 2003
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق